ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٢ - الحديث ٥٧
[الحديث ٥٦]
٥٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٧]
٥٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَى الْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ
القضايا، و قد مر مثله مرارا لا تحصى، و الأظهر أنه كان أولا رقيق
الأمارة، و على ما في الكتاب أيضا يحمل عليه و حمل الإمام على الإمام الظاهر، و
الفرق في ذلك بين الإمام الظاهر و المستتر كما قيل مشكل. و قال في النهاية: الرقيق المملوك فعيل بمعنى مفعول، و قد يطلق على
الجماعة [١]. الحديث السادس و الخمسون:
قوله عليه السلام: إذا أقر العبد أي: من غير مال المولى، و عليه الفتوى.
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
قوله: لأن الوجه قال في المسالك: و يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع
[١]نهاية ابن الأثير ٢/ ٢٥١.